تقرير للأمم المتحدة
الميثاق العربي لحقوق الإنسان
المادة الخامسة-1 الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص.-2 يحمي القانون هذا الحق ، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا.المادة السادسةلا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام إلا في الجنايات بالغة الخطورة وفقًا للتشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمةوبمقتضى حكم نهائي صادر من محكمة مختصة، ولكل محكوم عليه بعقوبة الإعدام الحق في طلب العفو أواستبدالها بعقوبة أخف.المادة السابعة-1 لا يجوز الحكم بالإعدام على أشخاص دون الثامنة عشرة عامًا ما لم تنص التشريعات النافذة وقتارتكاب الجريمة على خلاف ذلك.-2 لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في امرأة حامل حتى تضع حملها أو في أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين علىتاريخ الولادة، وفي كل الأحوال ُتغلب مصلحة الرضيع.
- نوع الوثيقة تقرير للأمم المتحدة
- قائمة بالمواضيعالقانون الدولي, الحق في الحياة, أشد الجرائم خطورة ,
- اللغات المتاحةArab Charter on Human RightsCHARTE ARABE DES DROITS DE L’HOMME