النظام الأساسي للتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام
حسن التسيير
تم تأسيس جمعية خاضعة لقانون الأول من يوليو/تموز 1901 ومرسوم 16 أغسطس/آب 1901 وفيما يلي نظامه الأساسي:
تمهيد
إلتزم الموقعون على البيان الختامي للمؤتمر العالمي الأول لمناهضة عقوبة الإعدام المنعقد في ستراسبورغ بين 21 و23 من شهر يونيو/حزيران 2001 ب "إنشاء تنسيقية عالمية لجمعياتٍ ونشطاء مناهضين لعقوبة الإعدام " (الفقرة 9 من البيان).
وبموجب هذا الالتزام، فقد أنشئ التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في 13 مايو/أيار 2002 في روما بإيطاليا.
يجمعُ التحالفَ العالميَ لمناهضة عقوبة الإعدام والمنظمات الأعضاء فيه هدفٌ مشتركٌ هو إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم.
المادة الأولى: الاسم
اسم الجمعية هو"التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام" وفيما يلي يشار إليه ب "التحالف".
اسم الجمعية باللغة الفرنسية هو: "Coalition mondiale contre la peine de mort"
المادة 2: المقر العام
يقع المقرالعام للجمعية في العنوان:
rue Paul Vaillant-Couturier, 92320 Chatillon, France. 3
ويمكن نقله إلى مكان آخر بقرار من اللجنة التوجيهية.
المادة 3: الغاية
3.1. إن هدف التحالف هو إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم. وهو لهذا الغرض يعمل على حشد المنظمات، الخاصة منها والعامة، الدولية منها والوطنية والمحلية والإقليمية، والتي تشاركه هذا الهدف.
3.2. تتمثل أهداف التحالف خصوصا في تعزيز العمل الدولي لمكافحة عقوبة الإعدام، وتنظيم وتنسيق فعاليات ذات بعد عالمي؛ بما في ذلك الضغط والمناصرة لاتمام الفعاليات التي ينفذها أعضاؤه، وحشد نشطاء جدد مناهضين لعقوبة الإعدام، وممارسة مزيد من الضغوط على الدول التي لا تزال تعمل بعقوبة الإعدام. يهدف التحالف كذلك إلى إقامة شبكات بين الناشطين المناهضين لعقوبة الإعدام ومساندتهم.
3.3. إن مواقف التحالف تأتي متكاملة مع مواقف المنظمات الأعضاء فيه، إذ تحتفظ بكامل استقلالها. يولي التحالف الأولوية للعمل على المستوى الدولي.
3.4. إن غاية التحالف هي الترويج وبكافة الوسائل لإلغاء عقوبة الإعدام عالميا.
المادة 4: قواعد عامة
4.1. تتخذ القرارات في جميع مستويات التحالف بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة المعنية، الحاضرين منهم والممثلين.
4.2. بوسع أي هيئة عينت شخصا ما أن تعزله، شريطة أن تدعوه مسبقا للمثول أمامها لشرح موقفه.
المادة 5: الانضمام
5.1. العضوية مفتوحة أمام جميع المنظمات والشخصيات الاعتبارية، العامة منها والخاصة، الدولية منها والوطنية والمحلية والاقليمية، الملتزمة بمناهضة عقوبة الإعدام، وبصفة خاصة السلطات المحلية، والمنظمات النقابية، ونقابات المحامين، ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
5.2. كل منظمة تهدف لإلغاء عقوبة الإعدام عالميا وتود الانضمام إلى التحالف، عليها أن توجه طلبا خطيا إلى الأمانة العامة للتحالف يؤكد رفضها الغير مشروط لعقوبة الإعدام ، مع عرض تقديمي عن نفسها مبينة أساليب عملها الحالي أو المخطط تنفيذه لإلغاء عقوبة الإعدام. وعلى المنظمة كذلك أن توجه إلى الأمانة العامة نسخة موقعة عليها من إعلان الإلتزام بمبادئ التحالف.
5.3. تقدم طلبات الانضمام الى اللجنة التوجيهية للدراسة وأخذ القرار.
المادة 6: إلغاء العضوية
يتم فقدان صفة العضوية ب:
– الاستقالة وذلك بتبليغ القرار إلى الأمانة العامة للتحالف ؛
– إلغاء تقرره الجمعية العامة في حالة انتهاك خطير للنظام الأساسي المعمول به، أو لإعلان الإلتزام بمبادئ التحالف، أو للنظم الداخلية في حال وجود صلة.
المادة 7: الجمعية العامة
7.1. تضم الجمعية العامة جميع أعضاء التحالف. و تجتمع مرة واحدة في العام، في الأشهر الستة التالية لنهاية السنة المالية. يدعوها رئيس التحالف إلى الانعقاد ، بأي وسيلة، ، وتحدد جدولَ أعمالها اللجنةُ التوجيهية.
في حال دعت الحاجة أو بطلب من نصف الأعضاء زائد واحد، يمكن لرئيس التحالف أن يدعو إلى عقد جمعية عامة استثنائية.
7.2. تنتخب الجمعية العامة أعضاء اللجنة التوجيهية. تُنتخب اللجنةُ التوجيهية لولاية تستغرق عامين. تحدد الجمعية العامة استراتيجية التحالف العامة للسنة التالية وتعتمدها. وتتبنى كذلك تقرير الأنشطة والتقرير المالي اللذين تقدمها اللجنة التوجيهية.
7.3. لكل عضو صوت واحد. يمكن للعضو أن يطلب من عضو آخر أن يمثله في الجمعية العامة وذلك بتفويضه خطيا. لا يمكن لأي عضو تمثيل أكثر من عضوين.
7.4. حق التصويت في الجمعية العامة ينحصر في الأعضاء الذين دفعوا كافة إلتزاماتهم، إلا في حالة الإعفاء.
المادة 8: اللجنة التوجيهية
8.1. إن اللجنة التوجيهية مكلفة بتنفيذ الاستراتيجية التي تحددها الجمعية العامة.
8.2. تتألف اللجنة التوجيهية من عشرين عضوا، تنتخبهم الجمعية العامة، وتشمل قدر الإمكان، سلطة محلية، ومنظمة نقابية، ونقابة محامين، ومنظمة مدافعة عن حقوق الإنسان. إذا لم يكن عدد المرشحين كاف لشغل المناصب العشرين، فإن اللجنة التوجيهية تقوم عملها بعدد المرشحين المنتخبين. وفضلا عن ذلك يجب في تشكيل اللجنة التوجيهية العمل على ضمان تمثيل جغرافي متوازن. يجب على كل منظمة عضو في اللجنة التوجيهية تعين شخص ليكون مندوباها الدائم.
8.3. تجتمع اللجنة التوجيهية على الأقل مرة واحدة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيس التحالف. تقوم بمداولة كل مقترحات منظمة عضو فيها، أو على الأقل عشر منظمات أعضاء في التحالف. بوسع عضو في اللجنة أن يمثله عضو آخر يفوضه خطيا. ولا يمكن لعضو في اللجنة أن يمثل أكثر من عضوين.
8.4 : تنتخب اللجنة التوجيهية من بين أعضائها أعضاء المجلس التنفيذي. وتنتخب رئيسا وأمينا للصندوق من بين أعضاء المكتب التنفيذي. ينتخب أعضاء المكتب والرئيس وأمين الصندوق لولاية مدتها عامان.
8.5. يجب على اللجنة التوجيهية أن ترسل محاضر كافة الاجتماعات إلى جميع أعضاء التحالف.
8.6 : يمكن لأعضاء اللجنة التوجيهية تمثيل التحالف علنا، لكن يمكنهم أن يتحدثوا باسمه فقط عن نقاط محددة تمت موافقة الجمعية العامة أو اللجنة التوجيهية عليها .
8.7 : يمكن للجنة التوجيهية أو الجمعية العامة تشكيل فرق عمل من أجل مشاريع محددة يقوم بتنسيقها عضو في التحالف. كما أن بوسع اللجنة التوجيهية تشكيل فريق عمل دائم مكلف بمساعدة الأمانة العامة في مهماتها. وعند الاقتضاء، فإن أساليب التعيين وآلية العمل والصلاحيات لفرق العمل المختلفة ستكون من أحكام النظام الداخلي أو ضمن محاضر جلسات عمل اللجنة التوجيهية أو الجمعية العامة التي قامت بتشكيلها.
المادة 9: المجلس التنفيذي
9 .1. المجلس التنفيذي مسؤول عن الرقابة العامة و الإدارة والقيادة الرشيدة وكافة المسائل القانونية بهدف الحفاظ على استقلالية الأمانة العامة للتحالف العالمي.
9.2. يتألف المجلس التنفيذي من خمسة أعضاء، تنتخبهم اللجنة التوجيهية من بين أعضائها. . إذا لم يكن عدد المرشحين كاف لشغل المناصب الخمسة، فإن اللجنة التوجيهية تقوم بعملها بعدد المرشحين المنتخبين. إن أعضاء المكتب التنفيذي هم أفراد وليسوا منظمات، لكنهم يجب أن يكونوا مرتبطين بمنظمة عضو في اللجنة التوجيهية. ويمكن انتخابهم لولايات لا تتعدى ثلاث ولايات متتالية.
9.3. يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيس التحالف مرة واحدة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهرقبل اجتماع اللجنة التوجيهية.
9.4. يجب على المكتب التنفيذي أن يرسل إلى اللجنة التوجيهية محاضر جميع اجتماعاته بأي وسيلة.
9.5 : يمكن لأعضاء المكتب التنفيذي تمثيل التحالف علنا، لكن يمكنهم أن يتحدثوا باسمه فقط عن نقاط محددة تمت موافقة الجمعية العامة أو اللجنة التوجيهية عليها .
المادة 10: الأمانة العامة
10.1. تقوم الأمانة العامة للتحالف و بدعم من اللجنة التوجيهية ومراقبتها، بتنفيذ قرارات الجمعية العامة، وقرارات اللجنة التوجيهية وفرق عملها، وقرارات المكتب التنفيذي. كما أنها تدير ميزانية التحالف، وتقوم بصرف النفقات، وهي بذلك مسئولة أمام أمين الصندوق والمكتب التنفيذي واللجنة التوجيهية والجمعية العامة، وعليها تقديم أوراق إثبات، بمجرد أن يطلب منها ذلك.
10.2. تُحضر الأمانة العامة اجتماعات الجمعية العامة للمجلس التنفيذي واجتماعات اللجنة التوجيهية وتنظمها؛ وتضمن وجود تواصل جيد بين أعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء اللجنة التوجيهية وأعضاء التحالف.
المادة 11: أمين الصندوق
11.1. يُعِد أمين الصندوق الميزانية بالتعاون مع الأمانة العامة. و يشرف على انجازها، ويعد التقرير المالي للجنة التوجيهية.
11.2. بوسع أمين الصندوق، عند الاقتضاء، أن يفوض بعض صلاحياته لعضو في المكتب التنفيذي.
المادة 12: الرئيس
12.1. يُمثل الرئيس التحالفَ قانونيا في جميع أعمال الحياة المدنية، ويمكنه أن يحضر أمام القضاء باسم التحالف كمدعى عليه أو مدعيا، وفي هذه الحالة الأخيرة عليه أن يطلب إذنا مسبقا من اللجنة التوجيهية.
12.2. على الرئيس أن يرسل، وبأي وسيلة، الوثائق التحضيرية للجمعية العامة السنوية، وذلك قبل شهر من انعقادها.
12.3. بوسع الرئيس، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أن يفوض بعض صلاحياته إلى عضو في المكتب التنفيذي..
المادة 13: الموارد
13.1 تتكون موارد الجمعية من:
• إسهامات الأعضاء؛
• عائدات أنشطتها؛
• الإعانات التي تتلقاها من الدول، والمؤسسات العامة، والسلطات المحلية، وشخصيات اعتبارية عامة أخرى؛
• تبرعات من الأفراد والشركات؛
• جميع المصادر الأخرى التي يسمح بها القانون والقواعد التنظيمية.
13.2 تحدد الجمعية العامة سنويا مبلغ الإسهامات. ويُشجع الأعضاء على تقديم إسهامات تطوعية. وبطلب من منظمة عضو، يمكن للجنة التوجيهية أن تعفيها جزئيا أو كليا من إسهامها السنوي، والاعفاء سيمنح لفترة أقصاها سنتان متتاليتان
13.3 يمكن للجنة التوجيهية أو الجمعية العامة أن تقرر الإسناد إلى منظمة عضو في التحالف مهمة طلب تمويلات عمومية أو خاصة باسم التحالف، وذلك لمشاريع يعتمدها التحالف.
13.4 : تدير أمانة التحالف الميزانية السنوية ، ويراقبها أمين الصندوق.
13.5 : السنة المالية للتحالف هي السنة المدنية.
13.6 : في كل عام، تقدم اللجنة التوجيهية إلى الجمعية العامة تقريرا ماليا و تقدم مشروع ميزانية للتصويت عليه. وفي كافة اجتماعات اللجنة التوجيهية، تستعرض الأمانة العامة ملخص المصاريف المنجزة والرصيد المتوفر لديها.
13.7 : عند الاقتضاء، يقوم مدقق ترشحه الجمعية العامة بمراقبة الحسابات.
المادة 14: القواعد الداخلية
يمكن للجنة التوجيهية أن تقوم بصياغة القواعد الداخلية.
المادة 15: تعديل النظام الأساسي
يمكن للجمعية العامة، باقتراح من اللجنة التوجيهية أو من عشرين عضوا من أعضاء التحالف، أن تعدل النظام الأساسي الحالي وذلك بالتصويت بأغلبية ثلثي الأعضاء، الحاضرين منهم والممثلين.
ويجب أن يظهر جدول أعمال الجمعية العامة ملاحظة خاصة بشأن تعديل النظام الأساسي. يجب إرسال اقتراحات التعديل إلى الأعضاء في الوقت المناسب وذلك بإرفاقها مع الاستدعاءات إلى الجمعية العامة.
المادة 16: حل التحالف
يدعو الرئيس الجمعية العامة إلى الانعقاد لهذا الغرض بقرار من اللجنة التوجيهية، يمكن للجمعية العامة أن تعلن حل التحالف بالتصويت بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين منهم والممثلين.
تعين الجمعية حينئذ مصفيا، وتقرر ما ستفعله بما قد يتبقى بعد التصفية. ولا يمكن إعطاء ذلك المتبقي بعد التصفية إلا لمنظمة غير حكومية لا تستهدف الربح تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
فئات
بروني دار السلام