INDEX



وثائق

المعاملة ضروب من وغيره التعذيب بمسألة المعني الخاص المقرر تقرير نوفاك مانفريد السيد المهينة، أو اللاإنسانية أو القاسية العقوبة أو ‎- الصين إلى ﺑﻬا قام التي البعثة

منشور من قبل الأمم المتحدة / Manfred Nowak, بتاريخ 1 يناير 2006


2006

تقرير منظمة غير حكومية

الصين

eszh-hantenfrru
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

أو اللاإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب بمسألة المعني الخاص المقرر قام دعوة على بناء ٢٠٠٥ ، ديسمبر / الأول كانون ٢ إلى نوفمبر / الثاني تشرين ٢٠ من الفترة في الصين إلى بزيارة المهينة التقرير ويحتوي . زيارته طوال كامل تعاون من له قدمته ما على للحكومة تقديره عن يعرب وهو . الحكومة من . الصين في المعاملة إساءة أو التعذيب حالة بخصوص والوقائعية القانونية للجوانب دراسة ع

وثائق

الإعدام عقوبة وفرض الش, ألستون∗ فيليب السيد الخاص، المقرر

منشور من قبل الأمم المتحدة / Philip Alston, بتاريخ 1 يناير 2006


تقرير منظمة غير حكومية

esruzh-hantenfr
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

ًاًف عس ت و أ ة ز ج و م ت اء ار ج إ ب و أ ء ا قض ل ا ج ر ا خ م اد ع لإ ا ت لا ا بح ني ع لم ا ص ا لخ ا ر ر ق لم ا ن م دم ق لم ا ر ي ر ق ت ل ا اذ ه ز ك ت ر ي و . ة ا ي لح ا في ق لح ا ية ما لح ت ضِِع و تي ل ا ية ن و ن ا ق ل ا ت ا ن ا م ض ل ل ل ا ث ت م لا ا م د ع ت لا ا مج ن م ة م ا له ا لات ا ﻟﻤﺠ ا د ح أ ل ل يح ، ك ل ذ ر ا ت تخ ن أ ن م م اد ع لإ ا ة ب و ق ع ى ل ع ت ق ب أ تي ل ا ن اد ل ب ل ا ع ن يم لا لي و د ل ا ن و ن ا ق ل ا” ن أ ه د ا ف م ي ذ ل ا ح ار ت ق لا ا ى ل ع . ( ٥ ٩ ة ر ق ف لا ،E/CN.4/2005/7 ) ” بة و ق ع لا ه ذ له ا قه ي ب ط ت ل ي ص ا ف ت ف ش ك ت ن أ ب ًاً ح ض ا و ًاً م ا ز لت ا ن اد ل ب لا ه ذ ه ى ل ع ن ك لو . ل ا ﻟﻤﺠ ا اذ ه في ية يس ئ ر ل ا ل ك ا ش لم ا د س تج ة ي د ار ف إ ت لا ا ح س ر د ي و ة ي ف ا ف ش ل ا ب م از ت ل لا ل ني و ن ا ق ل ا س ا س لأ ا ر ي ر ق ت ل ا ل ل يح

وثائق

تعسفاً أو موجزة بإجراءات أو القضاء نطاق خارج الإعدام حا ألستون* فيليب الخاص المقرر ت

منشور من قبل الأمم المتحدة / Philip Alston, بتاريخ 1 يناير 2006


تقرير منظمة غير حكومية

eszh-hantfrruen
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

٤ وينبغي قراءته بالاقتران مع مختلف الإضافات الملحقة / يقدَّم هذا التقرير استجابة لقرار اللجنة ٢٠٠٥ به . وتحتوي تلك الإضافات على ما يلي : تحليل مفصل للرسائل التي بُعث ﺑﻬا إلى الحكومات وتتضمن وصفاً لادعاءات بوجود حالات إعدام خارج نطاق القضاء؛ وتقارير عن البعثات القطرية إلى نيجيريا وسري لانكا خلال عام ٢٠٠٥ ؛ وتقرير عن مبدأ الشفافية فيما يخص عقوبة الإعدام؛ وعدة تقارير الغرض منها متابعة ما تحقق أثنا ء البعثات القطرية التي أُجريت في فترة سابقة إلى كل من السودان والبرازيل وهندوراس وجامايكا.

وثائق

مسألة عقوبة الإعدام; تقرير الأمين العام

منشور من قبل الأمم المتحدة, بتاريخ 1 يناير 2006


تقرير منظمة غير حكومية

esruzh-hantenfr
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

ويتضمن هذا التقرير معلومات تتناول الفترة من كانون الثاني /يناير ٢٠٠٤ إلى كانون الأول /ديسمبر ٢٠٠٥ . وهو يشير إلى أن الاتجاه نحو إلغاء البلدان عقوبة الإعد ام مستمر؛ ويتجلى ذلك في جملة أمورٍ، منها الزيادة التي طرأت على عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام كلياً، والزيادة التي طرأت على عمليات التصديق على الصكوك الدولية التي تنص على إلغاء هذه العقوبة.

وثائق

من وغيره التعذيب بمسألة المعني الخاص المقرر نواك، منفرد السيد تقرير المهينة أو اللاإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب ‎‎- منغوليا إلى البعثة

منشور من قبل الأمم المتحدة / Manfred Nowak, بتاريخ 1 يناير 2005


2005

تقرير منظمة غير حكومية

منغوليا

esruzh-hantenfr
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

ولا منغوليا، في الإعدام بعقوبة المحيطة الظروف جميع إزاء أيضاً القلق بالغ الخاص المقرر ويساور المدعين إلى وكذلك الحكومة، سلطات أعلى إلى المتكررة طلباته من الرغم على الخاص، والمقرر . التامة السرية يتم لا نين المدا الأشخاص أُسر أن من القلق عن وأعرب . رسمية معلومات أية على يحصل لم والقضاء، العامين لا معاملة بمثابة يعتبر أمر وهذا للدفن، رفاﺗﻬم تتلقى ولا تنفيذه، مكان أو للإعدام المحدد بالتاريخ حتى إخطارهاالإعدام ينتظرون الذين السجناء فإن ذلك إلى وبالإضافة . العهد من ٧ المادة عليه نصت لما خلافاً للأسرة، إنسانية . الكافي الغذاء من ومحرومون ومصفدون اليدين ومكبّلو تامة عزلة في تجزون مح وزونمود هوداغ غانتس بسجنَي. الاتفاقية من ١ المادة في معرّف هو ما وفق تعذيباً اعتباره سوى يمكن لا إضافياً عقاباً تشكل الظروف

وثائق

عقوبة الإعدام وتنفيذ الضمانات التي تكفل حقوق ال ذين يواجهون عقوبة الإعدام :تقرير الأمين العام

منشور من قبل الأمم المتحدة, بتاريخ 1 يناير 2005


تقرير منظمة غير حكومية

esesruarruenzh-hantzh-hantfrenfr
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

ويظهر هذا التقرير اتجاها مش  جعا نحو إلغاء عقوبة الإعدام وتقييد تطبيقها في معظم البلدان. ويبين أيضا أن جهودا كبيرة ما زال يتعين بذلها في مجال تنفيذ الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام في تلك البلدان التي لا تزال تبقي على هذه العقوبة.

وثائق

عقوبة العدام في مصر

منشور من قبل Etienne Jaudel / Alya Chérif Chammari / Antoine Bernard / Nabeel Rajab, بتاريخ 1 يناير 2005


تقرير منظمة غير حكومية

مصر

enfr
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

سواء في المحاكم الستثنائية أو المحاكم المدنية. ® ا أحكام العدام التي يتم تنفيذها فعلي ® تكثر في مصر حاليوقد تبين استحالة الحصول على إحصائيات دقيقة توضح من ناحية عدد أحكام العدام الصادرة ومن ناحية أخرى عددعمليات العدام، التي ل يتم تنفيذها في أحيان كثيرة إل بعد مرور وقت طويل على النطق بالحكم.

  • نوع الوثيقة تقرير منظمة غير حكومية
  • قائمة بالبلدان مصر
  • قائمة بالمواضيعالبلد / التشكيلات الإقليمية,
  • اللغات المتاحةThe Death Penalty in EgyptLa peine de mort en Egypte

وثائق

ح ا لا ت ا لإ ع د ا م خ ا ر ج ن ط ا ق ا ل ق ض ا ء أ و ب إ ج ر ا ء ا ت م و ج زة أ و ت عس ف ا ً تقرير المقرر الخاص فيليب ألستون

منشور من قبل الأمم المتحدة / Philip Alston, بتاريخ 1 يناير 2004


2004

تقرير منظمة غير حكومية

esruzh-hantenfr
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

و يركز الجزء التحليلي من التقرير بتعمق على مجموعة محدودة من القضايا ، مع التشديد بصورة عامة على موضوع المساءلة . أما المواضيع الرئيسية الأربعة التي تناولها التقرير فهي : ‘ ١ ‘ جريمة الإبادة الجماعية و الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية؛ و ‘ ٢ ‘ انتهاكات الحق في الحياة في سياق الن زاع المسلح و الصراع الداخلي؛ و ‘ ٣ ‘ عقوبة الإعدام؛ و ‘ ٤ ‘ انتهاكات الحق في الحيا ة التي ترتك بها جهات فاعلة غير تابعة للدولة

وثائق

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

منشور من قبل جامعة الدول العربية, بتاريخ 1 يناير 2004


تقرير للأمم المتحدة

enfr
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

المادة الخامسة-1 الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص.-2 يحمي القانون هذا الحق ، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا.المادة السادسةلا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام إلا في الجنايات بالغة الخطورة وفقًا للتشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمةوبمقتضى حكم نهائي صادر من محكمة مختصة، ولكل محكوم عليه بعقوبة الإعدام الحق في طلب العفو أواستبدالها بعقوبة أخف.المادة السابعة-1 لا يجوز الحكم بالإعدام على أشخاص دون الثامنة عشرة عامًا ما لم تنص التشريعات النافذة وقتارتكاب الجريمة على خلاف ذلك.-2 لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في امرأة حامل حتى تضع حملها أو في أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين علىتاريخ الولادة، وفي كل الأحوال ُتغلب مصلحة الرضيع.

وثائق

الموضوع العقوبة الاعدام : تقرير الأمين العام مقدم بشأن قرار اللجنة 2003/67

منشور من قبل الأمم المتحدة, بتاريخ 1 يناير 2004


تقرير منظمة غير حكومية

esruzh-hantenfr
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

التقرير الموجود يشتمل معلومات يغطي الفترة من يناير 2003 الى دسمبر 2003. التقرير يعتبر ان التيار الى الالغتء للعقوبة الاعدام يتواصل و هكذا هو يتبين من الصعد في رقم تبنى العهود الدولية التى تحسب حساب لالغاء هذه العقوبة.