INDEX



وثائق

حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراء اتموجة أو تعسفاً تقرير المقرر الخاص باكرة والي نداية

منشور من قبل الأمم المتحدة / Bacre Waly Ndiaye, بتاريخ 1 يناير 1997


1997

تقرير منظمة غير حكومية

enrufrzh-hantes
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

يقدم هذا التقرير عملا بقرار لجنة حقوق الانسان 1997/61 المؤرخ 16 ابريل/نيسان 1997 المعنون “حالات الاعدام خارج القضاء او بإجراءات موجزة او الإعدام التعسفي”. و هو سادس تقرير تقدمه الى اللجنة السيد بكري والي ندايي و التقرير الخامس عشر الذي يقدم الى اللجنة منذ الانشأ المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الولاية المتعلقة “بحالات الإعدام بإجراءات موجزة و الإعدام التعسفي” بموجب فراره 1982/35 المؤرخ 7 ايار/مايو 1982.

وثائق

اتفاقية حقوق الطفل

منشور من قبل الأمم المتحدة, بتاريخ 1 يناير 1989


1989

تقرير للأمم المتحدة

enrufrzh-hantes
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

المادة 37تكفل الدول الأطراف:(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم،

وثائق

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام

منشور من قبل الأمم المتحدة, بتاريخ 1 يناير 1989


تقرير للأمم المتحدة

enrufrzh-hantes
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

وثائق

الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام

منشور من قبل الأمم المتحدة, بتاريخ 1 يناير 1984


1984

تقرير للأمم المتحدة

enrufrzh-hantes
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعيبقراره 1984/50 المؤرخ في 25 أيار/مايو 19841. في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا في أخطر الجرائم على أن يكون مفهوما أن نطاقها ينبغي ألا يتعدى الجرائم المتعمدة التي تسفر نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة.

وثائق

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

منشور من قبل الأمم المتحدة, بتاريخ 1 يناير 1966


1966

تقرير للأمم المتحدة

enrufrzh-hantes
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

المادة 61. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.2. لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.6. ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.

وثائق

المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

منشور من قبل الأمم المتحدة, بتاريخ 1 يناير 1948


1948

تقرير للأمم المتحدة

enrufrzh-hantes
مزيد من التفاصيل رؤية الوثائق

في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل للإعلان في الصفحات التالية. وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و”أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم”.